سبق [1] ، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
ومنه: تأويلهم [2] : (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإِن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) [3] على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إِليه [4] غالبًا لاعتراض الولي إِن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها [5] مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة [6] لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف [7] عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة
(1) من أن المقصود دفع الحاجة.
(2) انظر: تيسير التحرير 1/ 147، وفواتح الرحموت 2/ 25.
(3) هذا الحديث روته عائشة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 2/ 566 - 568، والترمذي في سننه 2/ 380 - 381 وقال: حسن، وابن ماجه في سننه/ 605، وأحمد في مسنده 6/ 47، والدارمي في سننه 2/ 62، والدارقطني في سننه 3/ 221، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 305) ، والحاكم في مستدركه 2/ 168 - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 305) .
وانظر -أيضًا-: نصب الراية 3/ 184 - 185، والتلخيص الحبير 3/ 156 - 157، والتعليق المغني على الدارقطني 3/ 211.
(4) يعني: إِلى البطلان.
(5) هذا تعليل للتأويل.
(6) هذا وجه البعد.
(7) انظر: جامع أحكام الصغار 1/ 28.