فهمه [1] اللغوي وغيره بلا قرينة -وضعف ابن عقيل [2] وغيره ما حكوه عن قوم"أنه مستفاد من اللفظ": أنه لم يلفظ به [3] ، ولهذا افتقر إِلى استدلال وعلم قصد المتكلم وسياقه- ويفهم بأول وهلة.
فقيل [4] له: لو قال لمدعي دينارًا (*) :"لا يستحق عَلَيَّ حبَّة"لم يجبه [5] .
فقال [6] : لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف"والله إِني لصادق فيما ادعيته عليه"أو حلف المنكر"إنه لكاذب فيما ادعاه عَلَيّ"لم يُقبل.
وخالفه بعض أصحابنا [7] ، فقال: إِنه [8] يعم من باب الفحوى، إِلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية [9] .
(1) نهاية 151 أمن (ب) .
(2) انظر: الواضح 2/ 50 ب، 51 ب.
(3) نهاية 107 ب من (ظ) .
(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: دينار.
(4) انظر: الواضح 2/ 52 ب.
(5) يعني: ولو كان مستفادًا من فحوى اللفظ لكان قد أجابه.
(6) انظر: الواضح 2/ 52 ب- 53 أ.
(7) انظر: المسودة/ 172.
(8) يعني: قوله -مثلًا-: لا يستحق علي حبَّة.
(9) يعني: لا من باب الفحوى.