المراد [1] ، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه [2] - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه [3] ، فهذا مظنون.
وزعم أبو محمَّد البغدادي [4] من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
وأما"إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى"فقيل: ظني، وقيل فاسد.
وكذا إِيجاب الكفارة[في قتل العمد واليمين الغموس.
ومن الفاسد نحو:"إِذا] [5] جاز السلم مؤجلًا فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر [6] "
(1) يعني: بالخطاب.
(2) أخرج البخاري في صحيحه 4/ 56، ومسلم في صحيحه/ 1490 - 1491 عن ابن عمر: أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إِلى أرض العدو.
(3) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1707، وأبو داود في سننه 5/ 383 - 384، والترمذي في سننه 4/ 142 وقال: حسن صحيح، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 362) ، وأحمد في مسنده 2/ 263.
ولم أجده في صحيح البخاري، وإنما وجدته قد أخرجه في الأدب المفرد/ 378، 380.
(4) انظر: المسودة/ 348.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(6) في (ح) : العرض.