وهو [1] المانع"، والحكم [2] لا يثبت لانتفائه [3] بل لمقتضيه، وهو الارتفاق [4] بالأجل [5] ."
مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا للمنطوق في الحكم.
ويسمى [6] : دليل الخطاب.
وشرطه -عند القائلين [به] [7] : أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي [8] اتفاقًا- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) [9] ، (فإِن خفتم ألا يقيما) [10] ، وقوله: (أيما
(1) يعني: الغرر.
(2) هذا بيان وجه فساده.
(3) يعني: لانتفاء المانع.
(4) في لسان العرب 11/ 409: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.
(5) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.
(6) نهاية 151 ب من (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(8) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 100.
(9) سورة النساء: آية 23.
(10) سورة البقرة: آية 229.