فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 1769

وهو [1] المانع"، والحكم [2] لا يثبت لانتفائه [3] بل لمقتضيه، وهو الارتفاق [4] بالأجل [5] ."

مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا للمنطوق في الحكم.

ويسمى [6] : دليل الخطاب.

وشرطه -عند القائلين [به] [7] : أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.

ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي [8] اتفاقًا- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) [9] ، (فإِن خفتم ألا يقيما) [10] ، وقوله: (أيما

(1) يعني: الغرر.

(2) هذا بيان وجه فساده.

(3) يعني: لانتفاء المانع.

(4) في لسان العرب 11/ 409: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.

(5) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.

(6) نهاية 151 ب من (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(8) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 100.

(9) سورة النساء: آية 23.

(10) سورة البقرة: آية 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت