امرأة [1] نكحت نفسها بغير إِذن وليها).
وقال أبو المعالي [2] : له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.
وقال بعض أصحابنا [3] : يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه [4] من الدليل العاضد.
فعلى الأول: لا يعم (*) ، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا [5] وغيرهم لداود [6] -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وفي المغني [7] : تجوز خطبة مسلم على ذمي.
فقيل له: النهي [8] على الغالب.
(1) نهاية 311 من (ح) .
(2) انظر: البرهان/ 477 - 478.
(3) انظر: المسودة / 362. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ 477.
(4) في المسودة: ما يبذله.
(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم.
(5) انظر: المغني 7/ 111.
(6) في (ظ) : كداود.
(7) انظر: المغني 7/ 46.
(8) أخرج البخاري في صحيحه 7/ 19، ومسلم في صحيحه/ 1029 عن أبي هريرة أن النبي قال: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) .