تعليق [1] الطلاق بالملك [2] وامتناع تعجيل كفارة اليمين [3] وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
وبنى صاحب المحصول [4] الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية [5] : غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) [6] - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية [7] وعبد الجبار [8] المعتزلي.
(1) نهاية 156أمن (ب) .
(2) نحو: إِن تزوجتك فأنت طالق.
(3) بعد اليمين وقبل الحنث.
(4) اختار الفخر الرازي في مسألة الصفة مذهب الحنفية، فانظر: المحصول 1/ 2/ 229. وما ذكره المؤلف -هنا- قد ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 2/ 256 وما بعدها) ، فيظهر لي أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 258.
(6) سورة البقرة: آية 230.
(7) انظر: تيسير التحرير 1/ 105، وفواتح الرحموت 1/ 432.
(8) انظر: المعتمد/ 157.