وأكثر الحنفية [1] [2] وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي [3] من أصحابنا -ذكره عنه [4] ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي [5] وغيرهم: على المنع.
قال الحنفية [6] : هو من قبيل الإِشارة، وهي: ما [7] استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق [8] - لا المفهوم.
القائل به: ما سبق في الصفة.
واستدل: بأن معنى"صوموا إِلى أن تغيب الشمس":"صوموا صومًا آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطًا لا آخرًا.
ورده الآمدي [9] : بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولًا [10] ، وإنما تصير
(1) انظر: تيسير التحرير 1/ 100، وفواتح الرحموت 1/ 432.
(2) في (ب) : وأكثر الحنفية وجماعة من الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ...
(3) لعله: أبو الحسن التميمي.
(4) في (ب) : عن.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 92.
(6) انظر: فواتح الرحموت 1/ 432.
(7) نهاية 322 من (ح) .
(8) في ص 1057.
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 93.
(10) فلا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير الغاية وسطًا.