وسطًا لو استند الصوم بعدها إِلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.
وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إِلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.
وسلم الآمدي [1] أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه [2] .
وفيه نظر؛ لاحتماله [له] [3] عنده.
وقال ابن عقيل [4] : لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.
وهو خلاف ما في التمهيد [5] فيه وفي الشرط، ونقض بهما [6] في الصفة.
وقال الآمدي [7] : لا مانع منه [8] إِجماعًا.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 93.
(2) حيث إِن ما بعد الغاية غير متعرض له بنفي ولا إِثبات.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(4) انظر: الواضح 2/ 56أ.
(5) انظر: التمهيد/ 74 ب.
(6) يعني: التصريح بأن ما بعد الغاية كما قبلها وأن الحكم بدون الشرط كما هو مع الشرط.
(7) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92.
(8) يعني: من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية.