فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1769

وسطًا لو استند الصوم بعدها إِلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.

وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إِلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.

وسلم الآمدي [1] أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه [2] .

وفيه نظر؛ لاحتماله [له] [3] عنده.

وقال ابن عقيل [4] : لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.

وهو خلاف ما في التمهيد [5] فيه وفي الشرط، ونقض بهما [6] في الصفة.

وقال الآمدي [7] : لا مانع منه [8] إِجماعًا.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 93.

(2) حيث إِن ما بعد الغاية غير متعرض له بنفي ولا إِثبات.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(4) انظر: الواضح 2/ 56أ.

(5) انظر: التمهيد/ 74 ب.

(6) يعني: التصريح بأن ما بعد الغاية كما قبلها وأن الحكم بدون الشرط كما هو مع الشرط.

(7) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92.

(8) يعني: من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت