القائل به: ما سبق [1] في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين) [2] .
ولئلا يعرى عن فائدة.
مفهوم اللقب [3] : حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه [4] عن أحمد، وقاله مالك [5] وداود [6] ، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو المعالي [7] .
ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي [8] في الجزء الذي صنفه [9] ، وابن عقيل [10] في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة [11] ، وقال: ولو كان مشتقًا كالطعام.
(1) في ص 1079 - 1080.
(2) نهاية 111 أمن (ظ) .
(3) أي: الاسم. قال في تيسير التحرير 1/ 131: المراد باللقب -هنا- ما ليس بصفة.
(4) في (ظ) : وذكره.
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.
(6) نقله في العدة/ 453. وقد ذكر ابن حزم في الإِحكام/ 1153: أن جمهور أصحابهم قال: دليل الخطاب ليس بحجة.
(7) انظر: البرهان/ 453 - 454، واللمع/ 28، والإحكام للآمدي 3/ 95.
(8) انظر: المسودة/ 359.
(9) في المفهوم.
(10) انظر: الواضح 1/ 131 أ-ب.
(11) انظر: روضة الناظر/ 275.