فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 1769

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.

واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.

رد: سبق [1] في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.

وسبق [2] في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.

وأجاب في العدة [3] : يبطل بالصفة تمنع [4] القياس [5] ، كذا هنا [6] .

وأجاب أيضًا [7] -وفي التمهيد [8] : بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.

رد: للقرينة.

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

(1) في ص 962 وما بعدها.

(2) في ص 1078.

(3) انظر: العدة/ 477.

(4) في (ب) : بمنع.

(5) فيما عداها.

(6) يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.

(7) انظر: العدة/ 477.

(8) انظر: التمهيد/ 72 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت