رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.
واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.
رد: سبق [1] في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.
وسبق [2] في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.
وأجاب في العدة [3] : يبطل بالصفة تمنع [4] القياس [5] ، كذا هنا [6] .
وأجاب أيضًا [7] -وفي التمهيد [8] : بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.
واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.
رد: للقرينة.
واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.
(1) في ص 962 وما بعدها.
(2) في ص 1078.
(3) انظر: العدة/ 477.
(4) في (ب) : بمنع.
(5) فيما عداها.
(6) يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.
(7) انظر: العدة/ 477.
(8) انظر: التمهيد/ 72 ب.