فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 1769

بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا) [1] - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.

مسألة[2]

يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي [3] وابن عقيل [4] إِجماعًا، وفي التمهيد [5] :"لا أعلم فيه خلافًا"، قال: ولا فرق -عقلًا- بين [6] أن يعصَي أو يطيع.

وجزم بعضهم بالمنع [7] ؛ لعصيانه.

(1) سورة النساء: آية 15.

(2) نهاية 113 ب من (ظ) .

(3) انظر: العدة/ 807.

(4) انظر: الواضح 2/ 264أ.

(5) انظر: التمهيد / 95 ب- 96أ.

(6) نهاية 161 أمن (ب) .

(7) يعني: منع النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت