فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1769

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخًا قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إِن أمر بالفعل وقت [1] نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ [2] لعدم رفع شيء.

رد: يبطل بـ"صُمْ رمضان"ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت [3] بل قبله، وانقطع [4] بالناسخ عند وقته [5] كالموت.

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو:"صوموا أبدًا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو:"الزمْ فلانًا أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ"كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

(1) في (ظ) : قبل.

(2) نهاية 162 أمن (ب) .

(3) أي: وقت النسخ.

(4) يعني: وانقطع التكليف.

(5) يعني: وقت الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت