فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخًا قبل الفعل، وكان يشتهر.
قالوا: إِن أمر بالفعل وقت [1] نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ [2] لعدم رفع شيء.
رد: يبطل بـ"صُمْ رمضان"ونسخه فيه.
وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت [3] بل قبله، وانقطع [4] بالناسخ عند وقته [5] كالموت.
يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو:"صوموا أبدًا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو:"الزمْ فلانًا أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ"كل".
قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.
(1) في (ظ) : قبل.
(2) نهاية 162 أمن (ب) .
(3) أي: وقت النسخ.
(4) يعني: وانقطع التكليف.
(5) يعني: وقت الناسخ.