فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1769

عن أبي هريرة وفي البخاري [1] عن ابن عمر.

وذكر ابن عقيل [2] كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة [3] وشرط [4] ، حتى وقع في"الأبد"خلاف وأنه أبد [5] من الآباد، ولا احتمال في ماض.

وكذا قال بعض الشافعية [6] : يجوز خلافًا لأبي هاشم [7] ، لاحتمال:"لأعاقبنه [8] أبدًا"، ثم يقول:"أردت سنة". كذا قال.

وِإيهام الكذب [9] لا يمنع كالأمر البداء [10] .

(1) انظر: صحيح البخاري 6/ 33.

(2) انظر: الواضح 2/ 240أ، ب، 241 أ- ب.

(3) نهاية 162 ب من (ب) .

(4) يعني: يقع الخبر من الله مطلقًا، ويكشف البيان عن أنه أراد به خبرًا على صفة وشرط نحو: (إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) مشروط بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة) ؛ لأنه عرى وبدت له سوأته.

(5) في معجم مقاييس اللغة 1/ 34: الأبد: الدهر، ؤجمعه: آباد.

(6) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 2/ 177.

(7) انظر: المعتمد/ 420.

(8) في (ب) : لا عاقبته.

(9) نهاية 114 ب من (ظ) .

(10) يعني: كإِيهام الأمر البداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت