فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فلو قيد [1] الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي [2] .
وفي التمهيد [3] : إِفادة الدوام [4] فيهما [5] لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله [6] ، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل [7] وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية [8] ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة [9] .
(1) في (ب) : قيل.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 135.
(3) انظر: التمهيد/ 95 أ.
(4) نهاية 333 من (ح) .
(5) يعني: الأمر والخبر المقيد بن بالتأبيد.
(6) يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد.
(7) انظر: المسودة/ 55، وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.
وانظر: الواضح 2/ 16 ب- 17 أ.
(8) انظر: المعتمد/ 413 - 415.
(9) انظر: البرهان/ 1313.