فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1769

فلو قيد [1] الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي [2] .

وفي التمهيد [3] : إِفادة الدوام [4] فيهما [5] لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله [6] ، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل [7] وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية [8] ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة [9] .

(1) في (ب) : قيل.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 135.

(3) انظر: التمهيد/ 95 أ.

(4) نهاية 333 من (ح) .

(5) يعني: الأمر والخبر المقيد بن بالتأبيد.

(6) يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد.

(7) انظر: المسودة/ 55، وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.

وانظر: الواضح 2/ 16 ب- 17 أ.

(8) انظر: المعتمد/ 413 - 415.

(9) انظر: البرهان/ 1313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت