فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 1769

الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.

ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي [1] عن جمهور المعتزلة.

ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.

لنا: ما اعتمد عليه في إِثبات النسخ.

ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار [2] لحوم الأضاحي [3] .

وفي البخاري [4] : أنه كان إِذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر-

(1) انظر: البرهان/ 1313.

(2) في (ب) : الادخار.

(3) كذا -أيضًا- في مختصر ابن الحاجب 2/ 193. وقال الزركشي في المعتبر/ 76 أ: واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظرًا، وإنما هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته، وعَوْده إِذا عادت، لا من باب النسخ الذي إِذا ارتفع لا يعود أبدًا، ولهذا قال - عليه السلام: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة) ، فدل على أنه لم يرفعه أبدًا، فلو قدم على أهل بلد محتاجون في زمن الأضحية امتنع الادخار، وعلى هذا نص الشافعي في الأم؛ فإِنه قال: فإِذا دفت الدافة ثبت النهي عن إِمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأ كل والتزود والادخار. هذا كلامه.

(4) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 28، وأبو داود في سننه 2/ 737، والترمذي في سننه 4/ 278 - 279 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 4/ 147 - 148، والدارمي في سننه 1/ 337 - 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت