فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1769

حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إِلى الليلة الآتية، ثم نسخ [1] .

واحتج الآمدي [2] على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إِمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إِمكانه خارجيًا بمعنى العلم به خارجًا؛ فإِنه يكون للعلم بوجوده أو نظيره [3] أو أولى منه كما يذكر في القرآن.

قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها) [4] .

رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ [5] ، ثم [6] : ليس عامًا في كل حكم، ثم: مخصوص بما سبق [7] ، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرًا لمصلحة علمها، ثم: إِنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.

(1) بقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) إِلى قوله: (من الفجر) سورة البقرة: آية 187.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 135.

(3) نهاية 163 أمن (ب) .

(4) سورة البقرة: آية 106.

(5) ومراد الآية: نأت بلفظ خير منها.

(6) يعني: على تسليم أن معناها: نأت بحكم.

(7) مما نسخ إِلى غير بدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت