فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لتكرُّر [1] مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.
ومنعه ابن الباقلاني [2] والجبائية [3] وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.
ومنعه بعضهم في الخبر الماضي [4] .
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.
ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلًا، ذكره الآمدي [5] اتفاقًا.
وذكر الباجي [6] المالكي فيه خلافا.
ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان [7] وأبو المعالي [8] إِجماعًا.
(1) فيكون عائد، فالناسخ يكون مبينًا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 144، والمنتهى لابن الحاجب/ 117.
(3) انظر: المعتمد/ 420.
(4) نهاية 336 من (ح) .
(5) انظر: الإِحكام للآمدى 3/ 146.
(6) انظر: إِحكام الفصول/ 54أ.
(7) انظر: الوصول لابن برهان/ 55 ب، والمسودة / 206.
(8) انظر: البرهان/ 1311.