فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1769

لتكرُّر [1] مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.

ومنعه ابن الباقلاني [2] والجبائية [3] وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

ومنعه بعضهم في الخبر الماضي [4] .

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.

ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلًا، ذكره الآمدي [5] اتفاقًا.

وذكر الباجي [6] المالكي فيه خلافا.

ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان [7] وأبو المعالي [8] إِجماعًا.

(1) فيكون عائد، فالناسخ يكون مبينًا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 144، والمنتهى لابن الحاجب/ 117.

(3) انظر: المعتمد/ 420.

(4) نهاية 336 من (ح) .

(5) انظر: الإِحكام للآمدى 3/ 146.

(6) انظر: إِحكام الفصول/ 54أ.

(7) انظر: الوصول لابن برهان/ 55 ب، والمسودة / 206.

(8) انظر: البرهان/ 1311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت