فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجوزه داود (*) والظاهرية.
وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي [1] ، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.
ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
وجزم القاضي [2] بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال:"نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر [3] أهْرَقوها ولم ينظروا [4] غيره [5] "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.
وكذا ابن [6] عقيل [7] ، وأنه مذهب أحمد، وقال:"وهي تشبه مذهبه"
(*) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 617، والوصول لابن برهان/ 55 ب، والإِحكام للآمدي 3/ 146.
(1) انظر: إِحكام الفصول/ 54أ، والإِشارات/ 74.
(2) انظر: العدة/ 554.
(3) في (ب) و (ظ) : الحمر.
(4) ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 444، ولسان العرب 7/ 73.
(5) هذا الخبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 105، ومسلم في صحيحه/ 1570 - 2572.
(6) نهاية 164 ب من (ب) .
(7) انظر: الواضح 1/ 48 أ- ب، 2/ 146 أ.