فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1769

في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه [1] ، وقال -فيه [2] وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال:"اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما [3] قطعي."

وذكر أبو الخطاب [4] النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار [5] -وقاله القاضي [6] : الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم [7] دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.

وذكر [8] ابن الباقلاني [9] -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع [10] :"أن"

(1) انظر: المسودة/ 203.

(2) يعني: في خبر الواحد.

(3) يعني: بخبر الواحد والقياس.

(4) انظر: التمهيد / 99 ب، 100أ.

(5) انظر: الانتصار 1/ 216أ، والمسودة/ 205.

(6) انظر: المسودة/ 205.

(7) يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع.

(8) في (ظ) : وذكره.

(9) نهاية 337 من (ح) .

(10) انظر: المسودة / 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت