فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه [1] ، وقال -فيه [2] وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال:"اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما [3] قطعي."
وذكر أبو الخطاب [4] النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.
وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.
وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار [5] -وقاله القاضي [6] : الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم [7] دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.
وذكر [8] ابن الباقلاني [9] -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع [10] :"أن"
(1) انظر: المسودة/ 203.
(2) يعني: في خبر الواحد.
(3) يعني: بخبر الواحد والقياس.
(4) انظر: التمهيد / 99 ب، 100أ.
(5) انظر: الانتصار 1/ 216أ، والمسودة/ 205.
(6) انظر: المسودة/ 205.
(7) يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع.
(8) في (ظ) : وذكره.
(9) نهاية 337 من (ح) .
(10) انظر: المسودة / 204.