فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" [1] ."
قال بعض أصحابنا [2] : هذا يقتضي أن من أصله [3] أن بعض الآحاد كالمتواتر [4] .
احتج المانع: بما سبق [5] في منع التخصيص به.
وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية [6] .
فإِن قيل: فيكون مخصِّصًا.
رد: يكون نسخًا إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل [7] : بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.
(1) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.
(2) انظر: المسودة/ 204.
(3) يعني: أصل الباقلاني.
(4) في (ب) : كالتواتر.
(5) في ص 959.
(6) وهي البقاء.
(7) انظر: الواضح 2/ 261 ب.