فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1769

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" [1] ."

قال بعض أصحابنا [2] : هذا يقتضي أن من أصله [3] أن بعض الآحاد كالمتواتر [4] .

احتج المانع: بما سبق [5] في منع التخصيص به.

وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية [6] .

فإِن قيل: فيكون مخصِّصًا.

رد: يكون نسخًا إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل [7] : بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

(1) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.

(2) انظر: المسودة/ 204.

(3) يعني: أصل الباقلاني.

(4) في (ب) : كالتواتر.

(5) في ص 959.

(6) وهي البقاء.

(7) انظر: الواضح 2/ 261 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت