فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1769

احتج [1] المجوز: بقصة قباء السابقة [2] في خبر الواحد.

رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان [3] وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.

وأيضًا: سبق [4] : أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.

رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّمًا) [5] نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع [6] .

رد: ليس فيها إِباحة الجميع [7] ، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال [8] ، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

(1) نهاية 116أمن (ظ) .

(2) في ص 507.

(3) نهاية 165 أمن (ب) .

(4) في ص 511.

(5) سورة الأنعام: آية 145.

(6) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 96 من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه 1533 - 1534 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه 4/ 151، 159 - 160 من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه 3/ 60 من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه 7/ 200 - 201، 206 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / 1077 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.

(7) في (ب) : والجميع.

(8) في (ح) : (وبأن معناها لا أجد الآن) ، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت