فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
احتج [1] المجوز: بقصة قباء السابقة [2] في خبر الواحد.
رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان [3] وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.
وأيضًا: سبق [4] : أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.
رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.
وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّمًا) [5] نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع [6] .
رد: ليس فيها إِباحة الجميع [7] ، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال [8] ، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.
(1) نهاية 116أمن (ظ) .
(2) في ص 507.
(3) نهاية 165 أمن (ب) .
(4) في ص 511.
(5) سورة الأنعام: آية 145.
(6) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 96 من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه 1533 - 1534 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه 4/ 151، 159 - 160 من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه 3/ 60 من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه 7/ 200 - 201، 206 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / 1077 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.
(7) في (ب) : والجميع.
(8) في (ح) : (وبأن معناها لا أجد الآن) ، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.