فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن أحمد [1] والشافعي [2] وبعض الشافعية [3] : المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره [4] .
ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق [5] ، وتحريم المباشرة ليلًا في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ [6] .
وأيضًا: القرآن أعلى.
(1) انظر: المسودة/ 206.
(2) انظر: الرسالة/ 108، والإِحكام للآمدي 3/ 150.
(3) انظر: اللمع/ 35، والتبصرة/ 272.
(4) في (ح) : كغيره.
(5) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه 2/ 17، والدارمي في سننه 1/ 296، وأحمد في مسنده 3/ 25، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 55) ، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 99، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 94) .
ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالًا أو ركبانًا) سورة البقرة: آية 239، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية 102. وانظر: تفسير الطبري 5/ 237، 9/ 141 ط: دار المعارف.
(6) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبدًا؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.