فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1769

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب [1] .

ومنعه أحمد [2] في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى [3] والقاضي [4] وصاحب الروضة [5] - وقاله الشافعي [6] وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية [7] .

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضًا: (لتبين للناس) [8] .

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين [9] ،

(1) انظر: التمهيد/ 99 أ.

(2) انظر: العدة/ 788.

(3) انظر: المسودة/ 202.

(4) انظر: العدة/ 788.

(5) انظر: روضة الناظر/ 84 - 85.

(6) انظر: الرسالة/ 106، والتبصرة/ 264، والإِحكام للآمدي 3/ 153.

(7) كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام 3/ 153. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ 617 هو الجواز.

(8) سورة النحل: آية 44.

(9) قال الزركشي في المعتبر/ 178: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت