فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1769

كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني [1] .

رد: موضوع [2] ، فيه جبرون [3] بن واقد.

أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا [4] [5] فالقاطع مقدم.

قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على] [6] أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.

رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.

ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء [7] شرطه.

(1) انظر: سنن الدارقطني 4/ 145.

(2) انظر: ميزان الاعتدال 1/ 388، والتعليق المغني على الدارقطني 4/ 145.

(3) الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي"المغني في الضعفاء": ليس بثقة.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 387، والمغني في الضعفاء 1/ 127.

(4) يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين.

(5) نهاية 167أمن (ب) .

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(7) في (ظ) : بانتفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت