فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1769

أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا يُنسخ به؛ لأنه إِن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إِن كان قطعيًا فالإِجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيًا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإِجماع، وإلا يكون الإِجماع خطأ [1] ، ومع زواله لا [2] ثبوت له، فلا نسخ.

قالوا: ما سبق [3] في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان وردّه عليه.

أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنما يكون نسخًا لو ثبت المفهوم [4] ، وأن الأخوين ليسا بإِخوة قطعًا، فيجب [5] تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإِجماع خطأ [6] ، فالنص الناسخ [7] .

أصحابنا والجمهور: أن القياس لا يُنسخ به.

وجوزه ابن سريج [8] ، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه.

(1) إِذ كيف يجمع على قياس مع رجحان غيره عليه؟.

(2) في (ب) : ولا.

(3) في ص 781.

(4) يعني: بأن تفيد الآية عدم حجب ما ليس بإِخوة قطعًا.

(5) يعني: لو سلم وجب تقدير نص ... إِلخ.

(6) لمخالفته للقاطع.

(7) في (ب) : ناسخ.

(8) انظر: المسودة/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت