فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا يُنسخ به؛ لأنه إِن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إِن كان قطعيًا فالإِجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيًا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإِجماع، وإلا يكون الإِجماع خطأ [1] ، ومع زواله لا [2] ثبوت له، فلا نسخ.
قالوا: ما سبق [3] في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان وردّه عليه.
أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنما يكون نسخًا لو ثبت المفهوم [4] ، وأن الأخوين ليسا بإِخوة قطعًا، فيجب [5] تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإِجماع خطأ [6] ، فالنص الناسخ [7] .
أصحابنا والجمهور: أن القياس لا يُنسخ به.
وجوزه ابن سريج [8] ، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه.
(1) إِذ كيف يجمع على قياس مع رجحان غيره عليه؟.
(2) في (ب) : ولا.
(3) في ص 781.
(4) يعني: بأن تفيد الآية عدم حجب ما ليس بإِخوة قطعًا.
(5) يعني: لو سلم وجب تقدير نص ... إِلخ.
(6) لمخالفته للقاطع.
(7) في (ب) : ناسخ.
(8) انظر: المسودة/ 225.