فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجوزه أبو [1] القاسم الأنماطي [2] [3] الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي [4] المالكي والآمدي [5] .
وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
ونقض: بالعقل [6] والحس.
وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي [7] ، وذكره الآمدي [8] عن
(1) انظر: التبصرة/ 274.
(2) هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة 288 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 11/ 292، والعبر 2/ 81، ووفيات الأعيان 2/ 406، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 301، ومرآة الجنان 2/ 215.
(3) نهاية 342 من (ح) .
(4) انظر: إِحكام الفصول/ 54 ب. وقال في الإِشارات/ 75: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 164.
(6) نهاية 117 ب من (ظ) .
(7) انظر: العدة/ 827.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 163.