فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1769

أصحابنا- لبقائه [1] ببقاء أصله.

وعن بعض المعتزلة [2] : الجواز والمنع.

واختار أبو الخطاب [3] : لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ"حرمتُ التفاضل [4] في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول:"بيعوا الأرز بالأرز متفاضلًا".

وقاله ابن عقيل [5] -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان [6] وأبو الحسين [7] ، وقال:"ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي [8] ، قال: إِلا أن من ذهب إِليه [9] بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا [10] ، قال: وسواء

(1) نهاية 167 ب من (ب) .

(2) انظر: المعتمد/ 434، والإِحكام للآمدي 3/ 163.

(3) انظر: التمهيد/ 100 ب.

(4) في (ب) و (ظ) : الفضل.

(5) انظر: المسودة/ 215 وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه.

(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 56 أ- ب.

(7) انظر: المعتمد/ 434.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 163 - 164.

(9) يعني: إِلى القياس.

(10) لا أن النسخ تجدد، وفرق ما بين الأمرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت