فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1769

قلنا:" [إِن] [1] كل مجتهد مصيب"أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.

وقال أبو الحسين [2] : من لم يقل به [3] لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم [4] .

وفي الروضة [5] : ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا.

ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل [6] ، وذكره المالكية في حكمه [7] بتضعيف الغرم على سارق الثمر

(1) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(2) انظر: المعتمد/ 435، والإِحكام للآمدي 3/ 163.

(3) يعني: بأن كل مجتهد مصيب.

(4) يعني: لا يكون رفعه متحققًا.

(5) انظر: روضة الناظر/ 87.

(6) يعني: تخليل الخمر. فقد قالوا: إِن النهي الوارد عن تخليلها إِنما كان في ابتداء التحريم منعًا لهم من أن يحوموا حول الخمور. فانظر: العناية على الهداية 8/ 167، وبداية المجتهد 1/ 492.

(7) في (ب) و (ظ) : حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت