فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المعلق [1] ومانع الزكاة [2] [3]
(1) ورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 550 - 551، والنسائي في سننه 8/ 85 - 86، وابن ماجه في سننه/ 865 - 866، وابن الجارود في المنتقى/ 281، والدارقطني في سننه 3/ 195، والبيهقي في سننه 8/ 278، وأحمد في مسنده 2/ 180، والحاكم في مستدركه 4/ 381 وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمَّد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إِذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2) نهاية 343 من ح.
(3) أخرج البخاري في صحيحه 2/ 122 عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وعباس بن عبد الطلب. فقال النبي: (... وأما العباس فعَمُّ رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها) . وأخرجه مسلم في صحيحه/ 676 - 677 بلفظ: (فهي علي ومثلها معها) .
قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 333: فعلى الرواية الأولى (فهي عليه صدقة ومثلها معها) يكون - عليه السلام - ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصّدّق بها ويضيف إِليها مثلها كرمًا. ودلت رواية مسلم على أنه - عليه السلام - التزم بإِخراج ذلك عنه، لقوله: (فهي علي) ، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: (إِن العم صنو الأب) . ثم قال ابن حجر في الفتح 3/ 334: وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس -بامتناعه من أداء الزكاة- بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه، لعظم قدره وجلالته، كما في قوله تعالى -في نساء النبي-: (يضاعف لها العذاب ضعفين) الآية. سورة الأحزاب: آية 30.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني 2/ 428: أن إِسحاق بن راهويه وأبا بكر عبد العزيز قالا -فيمن منع الزكاة-: يأخذها الإمام وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن=