فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتحريق متاع [1] الغال [2] .
وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلَّفة.
لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.
=جده -معاوية بن حيدة- عن النبي أنه قال: (... ومن أباها -أي: الزكاة- فإِني آخذها وشطر ماله) . أخرجه أبو داود في سننه 2/ 333، وأحمد في مسنده 5/ 2، 4، والبيهقي في سننه 4/ 105، وابن الجارود في المنتقى/ 125، والحاكم في مستدركه 1/ 398 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 194: وبهز بن حكيم وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. فانظر: ميزان الاعتدال 1/ 353.
وقال ابن قدامة في المغني 2/ 428: واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل: كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ ... وراجع: معالم السنن 2/ 233 - 234.
(1) انظر: تفسير القرطبي 2/ 259 - 260.
(2) أخرج أبو داود في سننه 3/ 157 عن عمر عن النبي قال: (إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) . وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 11 - وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا"يعني البخاري"فقال: إِنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث - والدارمي في سننه 2/ 149، وأحمد في مسنده 1/ 22، والبيهقي في سننه 9/ 102 - 103 وضعفه، والحاكم في مستدركه 2/ 127 - 128 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أبو داود في سننه 3/ 158، والبيهقي في سننه 9/ 102 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وروي عنه مرسلًا.