فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1769

العلماء.

وللشافعية [1] وجهان.

واختار أبو الطيب [2] وابن برهان [3] ثبوته.

وخرّجه أبو الخطاب [4] من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين.

وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم [5] .

وفرق الأصحاب [6] : بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.

وقال أبو الخطاب [7] : للخصم [8] أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده [9] ، فلا فرق.

(1) انظر: التبصرة/ 282، والمستصفى 1/ 120، والإِحكام للآمدي 3/ 168.

(2) انظر: المسودة/ 223.

(3) انظر: الوصول لابن برهان/ 57 ب، والمسودة/ 223.

(4) انظر: التمهيد/ 101 ب- 102أ، والمسودة/ 223.

(5) قالوا بعضهم: إِنه تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة الوكيل فرعية، فهي فرع على مسألة النسخ؛ لأن الأصل تخريج الفروع على الأصول، فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على ما في الوكالة لزم الدور.

(6) انظر: العدة/ 825.

(7) انظر: التمهيد/ 102 أ.

(8) نهاية 119 أمن (8) .

(9) وذلك يعتبر فيه علم الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت