قال: [1] : وقال [2] شيخنا [3] : حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم [4] يوجد.
كذا قال.
وقال بعض أصحابنا [5] : كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] [6] يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.
وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي [7] قبل العلم -فيمن حلف:"لا"
(1) انظر: التمهيد/ 101 ب.
(2) نهاية 346 من (ح) .
(3) يعني: القاضي أبا يعلى. انظر: العدة/ 386.
(4) في التمهيد: ومن لم يوجد.
(5) انظر: المسودة/ 223.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(7) لآدمي آخر.