فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1769

قال: [1] : وقال [2] شيخنا [3] : حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم [4] يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا [5] : كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] [6] يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي [7] قبل العلم -فيمن حلف:"لا"

(1) انظر: التمهيد/ 101 ب.

(2) نهاية 346 من (ح) .

(3) يعني: القاضي أبا يعلى. انظر: العدة/ 386.

(4) في التمهيد: ومن لم يوجد.

(5) انظر: المسودة/ 223.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(7) لآدمي آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت