خرجت إِلا بإِذنه [1] "- وإباحة ماله [2] ."
رد: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
رد [3] : بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.
رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.
زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.
وعن بعض العراقيين [4] : صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] [5] .
رد: بزيادة عبادة [6] .
(1) ثم خرج قبل علمه بإِذنه لم يحنث.
(2) كما لو قال:"أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله"، فإِنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.
(3) نهاية 170أمن (ب) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 170، وكشف الأسرار 3/ 191.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(6) لإِخراج الأخيرة عن كونها أخيرة.