فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 1769

خرجت إِلا بإِذنه [1] "- وإباحة ماله [2] ."

رد: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

رد [3] : بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.

رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.

زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.

وعن بعض العراقيين [4] : صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] [5] .

رد: بزيادة عبادة [6] .

(1) ثم خرج قبل علمه بإِذنه لم يحنث.

(2) كما لو قال:"أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله"، فإِنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.

(3) نهاية 170أمن (ب) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 170، وكشف الأسرار 3/ 191.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(6) لإِخراج الأخيرة عن كونها أخيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت