وزيادة غيرها ليست نسخًا عند أصحابنا والمالكية [1] والشافعية [2] والجبائية [3] .
وعند الحنفية [4] :"نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا [5] .
وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ.
وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب [6] على
(1) انظر: المنتهى لابت الحاجب/ 120، وشرح تنقيح الفصول/ 317 ومفتاح الوصول / 77.
(2) انظر: اللمع/ 37، والتبصرة / 276، والمستصفى 1/ 117، والمحصول 1/ 3/ 540، والإِحكام للآمدي 3/ 170.
(3) انظر: المعتمد / 437.
(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 82، وكشف الأسرار 3/ 191، وتيسير التحرير 3/ 218، وفواتح الرحموت 2/ 91.
(5) انظر: ص 1051 من هذا الكتاب، والهداية 2/ 148.
(6) التغريب ورد في أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) . وقد تقدم تخريجه في هامش ص 1137.
ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قول الرسول: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) . أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 167 - 168، ومسلم في صحيحه / 1324 - 1325.