فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 1769

الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ [1] ، وإلا فلا [2] .

وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده [3] كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.

وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا [4] .

واختار أبو الحسين [5] والآمدي [6] وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا [7] ، وكلام الباقين نحوه.

فقوله [8] :"في السائمة زكاة"ثم قوله:"في المعلوفة زكاة"نسخ

(1) لتغيره من الكل إِلى البعض.

(2) كزيادة وجوب ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذ، فإِنها لا تكون نسخًا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر بعض الركبة، فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول في المستقبل، بل تكون مقررة له.

(3) يعني: دونها.

(4) كزيادة عشرين جلدة على حدِّ القذف.

(5) انظر: المعتمد/ 442 - 443.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 171.

(7) انظر: المسودة/ 208.

(8) بدأ المؤلف في ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت