فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1769

وقال بعض أصحابنا [1] : تراخي البيان لا يوجب أنه [2] مراد في ظاهر المذهب لجوازه [3] ، وإلا [4] وجب [5] .

ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ [6] عند أصحابنا وأبي الحسين [7] وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.

وعند الآمدي [8] : نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.

رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.

ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.

وقيل [9] : نسخ لتحريم الزيادة.

رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.

(1) انظر: المسودة/ 210، 212.

(2) يعني: دليل الخطاب.

(3) يعني: تأخير البيان.

(4) يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.

(5) أن يكون مرادًا.

(6) نهاية 119 ب من (ظ) .

(7) انظر: المعتمد/ 445 - 446.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 172 - 173.

(9) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت