وقال بعض أصحابنا [1] : تراخي البيان لا يوجب أنه [2] مراد في ظاهر المذهب لجوازه [3] ، وإلا [4] وجب [5] .
ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ [6] عند أصحابنا وأبي الحسين [7] وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.
وعند الآمدي [8] : نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.
ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.
وقيل [9] : نسخ لتحريم الزيادة.
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.
(1) انظر: المسودة/ 210، 212.
(2) يعني: دليل الخطاب.
(3) يعني: تأخير البيان.
(4) يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.
(5) أن يكون مرادًا.
(6) نهاية 119 ب من (ظ) .
(7) انظر: المعتمد/ 445 - 446.
(8) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 172 - 173.
(9) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.