وبأن"بجامع"كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
وأجاب الآمدي [1] عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس [2] ؟
وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.
قال [3] : لكن يرد [4] إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعًا للقياس الذهني.
وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
وهو معنى من قال:"مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي [5] [6] : الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 189، 190.
(2) وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
(3) انظر: المرجع السابق 3/ 190.
(4) نهاية 120 ب من (ظ) .
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 190.
(6) نهاية 172 ب من (ب) .