ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه [1] زيادة:"في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.
وقياس الدلالة [2] لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
وقياس العكس -مثل: لما [3] وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي التمهيد [4] : لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه
(1) في (ح) : يلزمه.
(2) قالوا الآمدى في الإِحكام 4/ 4: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة.
(3) نهاية 350 من (ح) .
(4) انظر: التمهيد/ 145أ.