المعارضة [1] :"يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وإلا كان باطلًا"، وقاله ابن عقيل [2] ، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما [3] ، كمنصوص على [4] مثله.
واختار في الروضة [5] منعه مطلقًا إِلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا [6] عن أكثر الجدليين، وقال -أيضًا-: إِن كانا [7] قياس علة [8] لم يجز، وإلا جاز.
والمنع: قاله الكرخي والآمدي [9] ، وذكره عن أكثر أصحابهم.
والجواز: قاله الرازي [10] والجرجاني [11] وأبو عبد الله البصري [12] .
(1) انظر: التمهيد/ 186 ب- 187أ.
(2) انظر: المسودة/ 397.
(3) يعني لأحد الفرعين.
(4) في (ظ) : عليه.
(5) انظر: روضة الناظر/ 315.
(6) انظر: المسودة/ 395، 396.
(7) في (ب) : كان.
(8) قال الآمدي في الإحكام 4/ 4: قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على الحكم في الأصل.
(9) انظر: الأحكام للأمدي 3/ 194.
(10) انظر: أصول الجصاص/ 274 ب، والعدة/ 209 ب، والمسودة/ 394.
(11) انظر: العدة/ 201 ب، والمسودة/ 394.
(12) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 194.