فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1769

وقال ابن برهان [1] : يجوز عندنا، خلافًا للحنفية والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.

وجه المنع: إِن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي:"السفرجل مطعوم، فيكون ربويًا كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.

وإن لم تتحد فسد [2] القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط [3] لم يثبت اعتباره؛ لثبوت [4] الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول [5] شافعي:"الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح كالرَّتَق"، ثم [6] يقيس الرتق على الجبّ بفوات الاستمتاع.

وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما [7] بثبوت الحكم على وفقهما [8] ، وهو ثابت [في أصلها] [9] بغيرها [10] .

(1) انظر: المسودة/ 398.

(2) نهاية 174 أمن (ب) .

(3) نهاية 121 ب من (ظ) .

(4) في (ظ) : كثبوت.

(5) في (ب) : كقوله.

(6) نهاية 352 من (ح) .

(7) في (ح) : اعتبارها.

(8) في (ح) : على وفقها.

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(10) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت