فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1769

ويشترط أن لا تكون محلَّ الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي [1] عن الأكثر، وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.

وجه الأول [2] : لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق [3] بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم [4] ، ولعله مراده:"الخاص به"كقول بعضهم، لإِمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.

وتجوز القاصرة [5] ؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إِليه، زاد الآمدي [6] : كاستلزام [7] التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.

وقال بعض الحنفية [8] في القاصرة: نحن منعناه مطلقًا.

وأطلق بعضهم: لا يُعلل بالمحلّ؛ لأن القابل لا يفعل.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 201.

(2) نهاية 178 ب من (ب) .

(3) يعني: لو تحقق المحل.

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 124.

(5) يعني: يجوز أن تكون محل الحكم.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 201.

(7) كذا في النسخ. وفي الإِحكام للآمدي 3/ 201: كاستلزام الأوصاف العامة لمحل لأصل والفرع، وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.

(8) يأتي الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في الصفحة التالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت