فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويشترط أن لا تكون محلَّ الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي [1] عن الأكثر، وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.
وجه الأول [2] : لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق [3] بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم [4] ، ولعله مراده:"الخاص به"كقول بعضهم، لإِمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.
وتجوز القاصرة [5] ؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إِليه، زاد الآمدي [6] : كاستلزام [7] التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.
وقال بعض الحنفية [8] في القاصرة: نحن منعناه مطلقًا.
وأطلق بعضهم: لا يُعلل بالمحلّ؛ لأن القابل لا يفعل.
(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 201.
(2) نهاية 178 ب من (ب) .
(3) يعني: لو تحقق المحل.
(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 124.
(5) يعني: يجوز أن تكون محل الحكم.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 201.
(7) كذا في النسخ. وفي الإِحكام للآمدي 3/ 201: كاستلزام الأوصاف العامة لمحل لأصل والفرع، وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.
(8) يأتي الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في الصفحة التالية.