فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إِلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة، فلا يبطل [1] ، كما لو علل قطع اليد قصاصًا بحكمة الزجر، فيعترض:"بأنها في القتل العمد العدوان أعظم"، فيقول المستدل:"ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل". والله أعلم.
وذكر القاضي [2] -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقًا.
قال أبو الخطاب [3] وغيره: فإِن التزم المعلِّل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنًى، كجواب [4] النقض.
وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا [5] . [6]
النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.
لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي [7] عن الأكثر.
(1) في (ح) : فلا تبطل.
(2) انظر: العدة / 266 ب، والمسودة/ 421.
(3) انظر: التمهيد/ 179 ب، والمسودة/ 429.
(4) في (ظ) : لجواب.
(5) انظر: المسودة/ 429.
(6) نهاية 364 من (ح) .
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 233.