فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1769

اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إِلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة، فلا يبطل [1] ، كما لو علل قطع اليد قصاصًا بحكمة الزجر، فيعترض:"بأنها في القتل العمد العدوان أعظم"، فيقول المستدل:"ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل". والله أعلم.

وذكر القاضي [2] -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقًا.

قال أبو الخطاب [3] وغيره: فإِن التزم المعلِّل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنًى، كجواب [4] النقض.

وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا [5] . [6]

النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.

لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي [7] عن الأكثر.

(1) في (ح) : فلا تبطل.

(2) انظر: العدة / 266 ب، والمسودة/ 421.

(3) انظر: التمهيد/ 179 ب، والمسودة/ 429.

(4) في (ظ) : لجواب.

(5) انظر: المسودة/ 429.

(6) نهاية 364 من (ح) .

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت