فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1769

كقولنا -في بيع الغائب-:"مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح، كقوله: بعتك عبدًا"، فيعترض: بما لو تزوج امرأة لم يَرَها.

لنا: العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضها، فإِن بَيَّن المعترض: لا لكونه بيعًا، فإِن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما [1] علل به؛ لعدم تأثيره لا بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأن ورد على كل العلة، وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل -ليحترز به من النقض- لم يجز.

وفي مقدمة المجرد [2] : يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأن الأوصاف يحتاج إِليها للتأثير والاحتراز، والحكم يعلق بالمؤثر، فكذا المحترز به.

رد: بمنع ما لا تأثير له.

وأجازه من صحح العلة بالطرد، وبعصهم مطلقًا، ذكره أبو المعالي [3] ، ثم اختار [4] تفصيلًا.

العكس: عدم الحكم لعدم العلة.

اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين:

(1) نهاية 181 ب من (ب) .

(2) انظر: المسودة/ 428.

(3) انظر: البرهان/ 797 - 798.

(4) في (ب) : اختاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت