فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1769

يجوز تعليل الحكم [1] بعلل، كل صورة بعلة اتفاقًا.

ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم [2] :"ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره [3] ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.

ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان [4] ، واختاره الآمدي [5] ، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.

ومنعه في الروضة [6] في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي [7] وصاحب المحصول [8] ، وحكاه بعضهم [9] عن ابن الباقلاني.

ومنعه بعضهم (9) في المنصوصة.

(1) نهاية 182أمن (ب) .

(2) انظر: المسودة/ 417.

(3) في (ح) : قال وذكره ... إِلخ.

(4) انظر: الوصول لابن برهان/ 83 ب.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 336.

(6) انظر: روضة الناظر/ 333 - 334.

(7) انظر: المستصفى 2/ 342 - 344.

(8) انظر: المحصول 2/ 7/ 362، 375.

(9) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت