فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 1769

وحكى بعضهم [1] عن أبي المعالي: جائز عقلًا، ممتنع شرعًا.

القائل بالجواز: وقوعه دليل جوازه، وللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل وغيره.

واعترض الآمدي [2] : بأن الحكم -أيضًا- متعدد شخصًا متحد نوعًا، ولهذا ينتفي القتل بالردة -بأن [3] ارتد بعد القتل، تم أسلم- ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص -بأن عفا الولي- ويبقى بالردة، وإلإِباحة بجهة القتل حق للآدمي [4] ، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء.

وقاله قبله أبو المعالي [5] ، واختاره بعض أصحابنا [6] ، قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره:"هذا [7] مثل خنزير ميت، حرام من وجهين"، فأثبت تحريمين، وحل الدم متعدد، لكن ضاق المحل، ولهذا [8] يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح، وقول

(1) انظر: المرجع السابق، والبرهان/ 832.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 237.

(3) في (ب) : وبأن.

(4) في (ح) : لآدمي.

(5) انظر: البرهان/ 828 - 829.

(6) انظر: المسودة/ 417.

(7) نهاية 366 من (ح) .

(8) نهاية 182 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت