فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1769

الفقهاء:"وتتداخل هذه الأحكام"هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل [1] فيه تداخل.

قال [2] : وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث:"إِذا نوى أحدها ارتفع وحده"يقتضي ذلك، والأشهر لنا [3] وللشافعية [4] : يرتفع الجميع، وقاله المالكية [5] .

ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته [6] ، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى [7] خاصة لا تفيد [8] .

وأجاب في الروضة [9] : باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.

وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها [10] كالأدلة.

(1) في (ظ) : ولا يعقل.

(2) انظر: المسودة/ 417، ومجموع الفتاوى 20/ 169 - 171.

(3) في (ب) : ولنا.

(4) انظر: المهذب 1/ 15.

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 164.

(6) يعني: إِضافة الشيء إِلى أحد دليليه لا يوجب تعددًا.

(7) كذا في النسخ. ولعلها: دعوى.

(8) في (ح) : لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد.

(9) انظر: روضة الناظر/ 334.

(10) في (ب) : فعددها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت