فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفقهاء:"وتتداخل هذه الأحكام"هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل [1] فيه تداخل.
قال [2] : وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث:"إِذا نوى أحدها ارتفع وحده"يقتضي ذلك، والأشهر لنا [3] وللشافعية [4] : يرتفع الجميع، وقاله المالكية [5] .
ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته [6] ، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى [7] خاصة لا تفيد [8] .
وأجاب في الروضة [9] : باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.
وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها [10] كالأدلة.
(1) في (ظ) : ولا يعقل.
(2) انظر: المسودة/ 417، ومجموع الفتاوى 20/ 169 - 171.
(3) في (ب) : ولنا.
(4) انظر: المهذب 1/ 15.
(5) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 164.
(6) يعني: إِضافة الشيء إِلى أحد دليليه لا يوجب تعددًا.
(7) كذا في النسخ. ولعلها: دعوى.
(8) في (ح) : لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد.
(9) انظر: روضة الناظر/ 334.
(10) في (ب) : فعددها.