فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 1769

النعمان [1] ، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا [2] - أما تعليله بعلة زالت -لكن إِذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إِذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرًا"والله أعلم."

ويأتي [3] كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإِجماع [4] .

وفي واضح ابن عقيل:"ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولًا وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها [5] تغليظًا، وزالت باعتياد [6] الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حدٍّ وفسق ونجاستها.

=الظمآن/ 260). قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 25: فيه قلب للمتن؛ جعل راوي الحديث أبا سعيد، والممتنع من الأكل قتادة، وما في الصحيحين -يعني: كون الممتنع أبا سعيد- أصح.

(1) هو: الصحابي أبو عمرو الأوسي.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 172، ومسلم في صحيحه/ 1562.

(3) في ص 1436 - 1437.

(4) نهاية 127 ب من (ظ) .

(5) أخرجه مسلم في صحيحه/ 1573، وأبو داود في سننه 4/ 82، والترمذي في سننه 2/ 380، والدارمي في سننه 2/ 43، وأحمد في مسنده 3/ 119 من حديث أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(6) في (ب) و (ح) : باعتبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت