فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1769

تبيعوا [1] الطعام بالطعام [2] ، وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل:"خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء [3] - لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت [4] الحكم بدليلها [5] .

وقال الآمدي [6] : هذه مناقشة جدلية، فلا [7] تمنع صحة القياس، وقد يكون العام مخصوصًا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إِثبات العلة.

(1) نهاية 370 من (ح) .

(2) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه/ 1214، وأحمد في مسنده 6/ 400، والدارقطني في سننه 3/ 24، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 3، والبيهقي في سننه 5/ 283 عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله يقول: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل) ، وكان طعامنا يومئذ الشعير.

(3) أخرج ابن ماجه في سننه/ 385 - 386 عن عائشة مرفوعًا: (من أصابه قيء ... فلينصرف فليتوضأ ...) وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 153 - 155 بلفظ: (إِذا قاء أحدكم في صلاته ... فلينصرف فليتوضأ) . وأخرجه البيهقي في سننه 1/ 142 - 143 بلفظ: (إِذا قاء أحدكم) . ثم أسند البيهقي إِلى أحمد أنه قال: حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: (من قاء أو رعف ...) الحديث، هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسنده، وليس فيه ذكر عائشة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ص 621.

(4) في (ب) و (ظ) : كثبوت.

(5) يعني: دليل العلة.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 246.

(7) في (ح) : ولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت