فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1769

ويجوز كون العلة حكمًا شرعيًا عند قوم، وقاله ابن عقيل [1] ، وذكره [2] أبو الخطاب [3] عن أصحابنا، وعقله بأنها أمارة، والعلة التي يحتاج إِلى إِثباتها في الأصل المتعديةُ [4] إِلى الفرع، وأيضًا: قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي [5]

ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا [6] : أظنه اختيار ابن عقيل وابن المنّي- لأن الحكم المعلّل إِن تقدم أو تأخر فباطل؛ لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل [7] أحدهما بالآخر.

رد: يجوز تأخره [8] ؛ لأنه معرّف، ولأن الشدة المطربة وإن [9] سبقت التحريم فإِنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر [10] بلا عكس.

(1) انظر: الواضح 1/ 134 ب.

(2) في (ب) : ذكره.

(3) انظر: التمهيد/ 163 ب- 164أ، والمسودة/ 411.

(4) يعني: هي المتعدية إلى الفرع.

(5) في ص 1297.

(6) انظر: المسودة/ 411.

(7) في (ح) : كتعليل.

(8) في (ح) : تأخيره.

(9) في (ظ) : ان.

(10) نهاية 185 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت