فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 1769

وأيضًا: يحتمل أن لا علة، أو أنها غير الحكم المعلل به، ووقوع احتمال من اثنين أغلب.

رد: يلزم في التعليل بالأوصاف.

واختار الآمدي [1] : يجوز كونه علة له بمعنى الأمارة في غير أصل القياس، نحو:"مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا"، وفيه [2] : لا يجوز كما سبق [3] ، وإن كان باعثًا عليه فحكم الأصل: إِن كان تكليفيًا لم يجز؛ لأنه لا قدرة للمكلف عليه، وبهذا [4] يمتنع [5] تعليله بوصف لا قدرة له عليه، وإن كان بخطاب [6] الوضع لم يجز إِن بعث على حكم الأصل لدفع مفسدة تلزم [7] من شرع الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها بشرع [8] حكم الأصل لم يشرع الحكم المعلل به، وإن بعث عليه لمصلحة جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 211.

(2) يعني: في أصل القياس.

(3) في ص 1208 من أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة، بل بمعنى الباعث.

(4) في (ح) : ولهذا.

(5) نهاية 371 من (ح) .

(6) يعني: ثبت حكم الأصل بخطاب الوضع.

(7) في (ب) : يلزم. ولم تنقط الكلمة في (ح) و (ظ) . وانظر الإِحكام للآمدي 3/ 212.

(8) نهاية 128أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت